قرار رقم 49 لسنة 1997 م 1426 م بتشكيل لجنة وتقرير أحكام أخرى

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 49 لسنة 1997 م 1426 م بتشكيل لجنة وتقرير أحكام أخرى

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1

تُشكل – بموجب أحكام هذا القرار – لجنة على النحو التالي:

  1. الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة – رئيساً.
  2. الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة – عضواً.
  3. الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية – عضواً.
  4. الأخ أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة – مقرراً.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار تحديد الأسس والقواعد الكفيلة بتحقيق ما يلي:

  1. حصر العمالة الوطنية والأجنبية الموجودة بالخدمة بالوحدات الإدارية والشركات العامة.
  2. حصر الوظائف بالملاكات الوظيفية المعتمدة.
  3. حصر الوظائف المحظور شغلها بعناصر غير وطنية بالملاكات الوظيفية للجهات المذكورة.
  4. إحلال العناصر الوطنية محل العمالة غير الوطنية وفقاً لبرنامج زمني يشمل ما يلي:.
  1. وضع برامج تدريبية منظمة للعناصر الوطنية لإحلالهم محل العمالة غير الوطنية التي يتم الاستغناء عن خدماتها.

مادة 3

تُشكل في كل منطقة من المناطق الإدارية للجماهيرية العظمى لجنة فرعية على النحو التالي:

  1. الأخ الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة بالمنطقة – رئيساً.
  2. الأخ الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة للمالية بالمنطقة – عضواً.
  3. الأخ مدير فرع مصلحة مستندات السفر والجنسية وشؤون الأجانب – عضواً.
  4. الأخ مدير فرع الهيئة العامة للقوى العاملة – عضواً.
  5. الإخوة رؤساء مكاتب الاستخدام بالمنطقة – عضواً.

ويختار رئيس اللجنة أحدهم مقرراً للجنة.

مادة 4

تباشر اللجان الفرعية المشكلة بموجب أحكام المادة 3 من هذا القرار تنفيذ التعليمات والتوجيهات والإجراءات الصادرة إليها من اللجنة المركزية، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأسس والضوابط المحددة في المواد السابقة.

وعلى اللجان الفرعية أن تقوم بأداء أعمالها طبقاً لبرنامج منظم، وذلك كل في نطاق منطقته الإدارية، واستيفاء البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة العامة للقوى العاملة. وعليها كذلك إعداد تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر عن سير أعمالها، وإحالة نسخة منه إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، التي تتولى عرضها على اللجنة المركزية.

مادة 5

تُشكل لجنة بقطاع الطاقة برئاسة مندوب عن القطاع، وعضوية مندوبين من القطاعات التخطيط والاقتصاد والتجارة والمالية والهيئة العامة للقوى العاملة، يصدر بتشكيلها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للطاقة، وتتولى القيام بالإجراءات الخاصة بالعمالة الوطنية وغير الوطنية بالقطاع طبقاً للقواعد والضوابط المحددة بهذا القرار، ووفقاً لبرنامج يُعد في هذا الشأن.

مادة 6

للجان المشكلة بموجب أحكام هذا القرار الاستعانة بمن ترى ضرورة للاستعانة بخبرته ودرايته في هذا المجال، بمن فيهم موظفو الهيئة العامة للقوى العاملة، لإنجاز أية أعمال تطلب منهم، تمكيناً لها من تنفيذ المهام المكلفة بها.

مادة 7

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly