قرار رقم 49 لسنة 1967 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفى القائمة السوداء
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 سبتمبر 1961
- رقم التشريع: 49
- جهة الإصدار: وزارة المالية
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: عام
قرار رقم 49 لسنة 1967 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفى القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 13 مارس سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 40 لسنة 60 الصادر في 23 يوليو سنة 1960.
- وعلى القرار رقم 45 لسنة 61 الصادر في 23 يوليو سنة 1961.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات الكافية المطلوبة:
- الباخرة الفرنسية (رولون) Rollon.
- الباخرة السويدية (هيلير سمبورج فلم) Hellersborg.
- الباخرة اليونانية (كابتان اندریزه) Kapenan Andreas.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء ناقلة البترول النرويجية سوبيريور (Superior)، ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة المقررة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 25 سبتمبر 1961 م
- الموافق 15 ربيع الثاني 1381 هـ
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير المالية بالوكالة
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.