قرار رقم 49 لسنة 1967 برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وفى القائمة السوداء
وزير المالية،
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى المادة الخامسة من قانون الجمارك رقم 19 لسنة 1954.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر فى 2 فبراير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر بتاريخ 13 مارس سنة 1956.
- وعلى القرار رقم 40 لسنة 60 الصادر في 23 يوليو سنة 1960.
- وعلى القرار رقم 45 لسنة 61 الصادر في 23 يوليو سنة 1961.
قرر
مادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها أدناه ويسمح بدخولها إلى الموانئ الليبية وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات الكافية المطلوبة:
- الباخرة الفرنسية (رولون) Rollon.
- الباخرة السويدية (هيلير سمبورج فلم) Hellersborg.
- الباخرة اليونانية (كابتان اندریزه) Kapenan Andreas.
مادة 2
تدرج على القائمة السوداء ناقلة البترول النرويجية سوبيريور (Superior)، ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام قانون ومبادىء المقاطعة المقررة.
مادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في طرابلس بتاريخ 25 سبتمبر 1961 م
- الموافق 15 ربيع الثاني 1381 هـ
- يونس عبد النبي بالخير
- وزير المالية بالوكالة