أدوات الوصول
قرار رقم 49 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وعلى القائمة السوداء
وزير المالية
قرر ما يلي:
المادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه، ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية، وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:
المادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها أدناه ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لثبوت مخالفتها أحكام قانون المقاطعة ومبادئها:
المادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.