Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وعلى القائمة السوداء

15 يوليو 1962

قرار رقم 49 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وعلى القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 20 ديسمبر سنة 1958.
  • وعلى القرار رقم 42 لسنة 1962 الصادر في 9 يونيو سنة 1962.

قرر ما يلي:

المادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه، ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية، وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. الباخرة الهولندية Stanislas
  2. الباخرة اليونانية Kehrba
  3. الباخرة الألمانية Jise Russ
  4. الباخرة اليونانية Mparmpa Christos
  5. الباخرة اليونانية Dimosthenis Pantaleon

المادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها أدناه ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لثبوت مخالفتها أحكام قانون المقاطعة ومبادئها:

  1. الباخرة الإنجليزية Pagan
  2. الباخرة الامريكية Hoperange
  3. الباخرة الأمريكية Expeditor

المادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962
  • الموافق 13 صفر 1382
  • [أحمد راغب الحصائري]
  • وزير المالية
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.