أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 49 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وعلى القائمة السوداء

نشر في

قرار رقم 49 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وعلى القائمة السوداء

وزير المالية

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير سنة 1956.
  • وعلى القرار الصادر في 20 ديسمبر سنة 1958.
  • وعلى القرار رقم 42 لسنة 1962 الصادر في 9 يونيو سنة 1962.

قرر ما يلي:

المادة 1

ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه، ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية، وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:

  1. الباخرة الهولندية Stanislas
  2. الباخرة اليونانية Kehrba
  3. الباخرة الألمانية Jise Russ
  4. الباخرة اليونانية Mparmpa Christos
  5. الباخرة اليونانية Dimosthenis Pantaleon

المادة 2

تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها أدناه ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لثبوت مخالفتها أحكام قانون المقاطعة ومبادئها:

  1. الباخرة الإنجليزية Pagan
  2. الباخرة الامريكية Hoperange
  3. الباخرة الأمريكية Expeditor

المادة 3

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962
  • الموافق 13 صفر 1382
  • [أحمد راغب الحصائري]
  • وزير المالية