قرار رقم 49 لسنة 1962 م برفع وإدراج بعض البواخر الأجنبية من وعلى القائمة السوداء
وزير المالية
- بعد الاطلاع على المادة الأولى من قانون مقاطعة إسرائيل رقم 62 لسنة 1957.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 يناير سنة 1956.
- وعلى القرار الصادر في 20 ديسمبر سنة 1958.
- وعلى القرار رقم 42 لسنة 1962 الصادر في 9 يونيو سنة 1962.
قرر ما يلي:
المادة 1
ترفع من القائمة السوداء البواخر المبينة أسماؤها أدناه، ويسمح لها بالدخول إلى الموانئ الليبية، وذلك بعد أن تقدمت بالضمانات المطلوبة:
- الباخرة الهولندية Stanislas
- الباخرة اليونانية Kehrba
- الباخرة الألمانية Jise Russ
- الباخرة اليونانية Mparmpa Christos
- الباخرة اليونانية Dimosthenis Pantaleon
المادة 2
تدرج على القائمة السوداء البواخر المذكورة أسماؤها أدناه ويحظر دخولها إلى الموانئ الليبية، وذلك لثبوت مخالفتها أحكام قانون المقاطعة ومبادئها:
- الباخرة الإنجليزية Pagan
- الباخرة الامريكية Hoperange
- الباخرة الأمريكية Expeditor
المادة 3
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.
- صدر في البيضاء بتاريخ 15 يوليو 1962
- الموافق 13 صفر 1382
- [أحمد راغب الحصائري]
- وزير المالية