قرار رقم 488 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
وعلى كتاب وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات رقم 3830 المؤرخ في 2022/05/29 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,026,379.00 مليون وستة وعشرون ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعون دينارا، لصالح وزارة الحكم المحلي، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الأحداث التي وقعت ببلدية جنزور يوم السبت الموافق 2022/05/14 م.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.