قرار رقم 488 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 488 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 1,026,379.00 مليون وستة وعشرون ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعون دينارا، لصالح وزارة الحكم المحلي، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، وذلك للصرف منه على التعويضات عن الأضرار الناتجة عن الأحداث التي وقعت ببلدية جنزور يوم السبت الموافق 2022/05/14 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly