أدوات الوصول
قرار رقم 487 لسنة 2021 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
يحال السيد، عقيد محمد مفتاح أبو سطاش، الضابط التابع لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.