قرار رقم 487 لسنة 2021 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 487 لسنة 2021 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية 

مجلس الوزراء

قرر

مادة 1 

يحال السيد، عقيد محمد مفتاح أبو سطاش، الضابط التابع لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly