قرار رقم 487 لسنة 2021 م بإحالة ضابط إلى الخدمة المدنية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 م، بشأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في إجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 14395 المؤرخ في 2021/10/6 م.
قرر
مادة 1
يحال السيد، عقيد محمد مفتاح أبو سطاش، الضابط التابع لحرس الجمارك إلى الخدمة المدنية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/10/24 ميلادي