قرار رقم 486 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتصدير سلعة
وزير الاقتصاد والتجارة
قرر
مادة 1
يؤذن بتصدير سلعة الصوف بجميع أنواعه.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.