Skip to main content

قرار رقم 486 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتصدير سلعة

27 أغسطس 2023

قرار رقم 486 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتصدير سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته. 
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09/ نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 10/مارس/2021 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م، باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري. 
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 106 لسنة 2021 م بشأن حظر تصدير سلعة وتقرير حكم.
  • وعلى مذكرة السيد، مدير إدارة التجارة الداخلية رقم 2376 المؤرخة في 2023/8/22 م.

قرر

مادة 1

يؤذن بتصدير سلعة الصوف بجميع أنواعه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في: 11/صفر/1445ه
  • الموافق: 27/8/2023م