قرار رقم 486 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتصدير سلعة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 486 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتصدير سلعة

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

يؤذن بتصدير سلعة الصوف بجميع أنواعه.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly