قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أغسطس 2023
- رقم التشريع: 485
- الجهة المُصدِرة: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية, النشاط التجاري
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 77 لسنة 2002 بشأن إنشاء المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من القانون التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 398 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع.
قرر
مادة 1
تلتزم كافة الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع البيانات التالية وبيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الداخلي والخارجي للسلعة المستوردة وفق التفصيل الآتي:
الرقم | بيانات الغلاف الداخلي | الرقم | بيانات الغلاف الخارجي على الصندوق |
1 | العلامة التجارية | 1 | العلامة التجارية |
2 | الحجم او الوزن | 2 | اسم المنتج |
3 | اسم الشركة المصنعة وبلد الصنع | 3 | المصنع وبلد التصنيع |
4 | مكونات السلعة التحذيرات حسب طبيعة السلعة | 4 | محتويات الوحدة والوزن والعدد |
5 | النشرة الارشادية بالنسبة للسلع و البضائع المعمرة والادوية والمبيدات | 5 | شروط التخزين والمناولة |
6 | اسم الشركة المستوردة وعنوانها حسب طبيعة كل سلعة | 6 | رقم التشغيلة |
7 | تاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة | 7 | تاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة |
8 | الهوية الدولية bar code الترقيم العالمي الموحد | 8 | الهوية الدولية bar code الترقيم العالمي الموحد |
9 | أي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة كلا حسب طبيعتها | 9 | أي بيانات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة |
10 | أي بيانات أخرى منصوص عليها في المواصفات الليبية المعتمدة والتشريعات النافذة | 10 | أي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة كلا حسب طبيعتها |
11 | طريقة الاستعمال وتحوطات الأمن والسلامة حسب طبيعة كل سلعة | 11 | ///////////////////////// |
مادة 2
يجب أن تكون بيانات الشركة مطبوعة على الغلاف و المنتج والعبوة المستورد بشكل واضح وملائم يسهل قراءتها.
مادة 3
على شركات التفتيش والمطابقة الالتزام بأحكام هذا القرار عند قيامها بالتفتيش على السلع، وتمنع إي سلعة من الدخول إلى الأراضي الليبية في حالة مخالفتها لهذا القرار.
مادة 4
يتولى جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية على اختلافها، ضبط السلع والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
مادة 5
يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 398 لسنة 2023 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 01 يناير 2024 م، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في 11 صفر1445هـ
- 2023/8/27 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.