أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم

27 أغسطس 2023

قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم

 وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الإطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
  • وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 77 لسنة 2002 بشأن إنشاء المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من القانون التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة.
  • وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 398 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع.

قرر

مادة 1

تلتزم كافة الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع البيانات التالية وبيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الداخلي والخارجي للسلعة المستوردة وفق التفصيل الآتي:

الرقمبيانات الغلاف الداخليالرقمبيانات الغلاف الخارجي على الصندوق
1العلامة التجارية1العلامة التجارية
2الحجم او الوزن2اسم المنتج
3اسم الشركة المصنعة وبلد الصنع3المصنع وبلد التصنيع
4مكونات السلعة التحذيرات حسب طبيعة السلعة4محتويات الوحدة والوزن والعدد
5النشرة الارشادية بالنسبة للسلع و البضائع المعمرة والادوية والمبيدات5شروط التخزين والمناولة
6اسم الشركة المستوردة وعنوانها حسب طبيعة كل سلعة6رقم التشغيلة
7تاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة 7تاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة 
8الهوية الدولية bar code الترقيم العالمي الموحد8الهوية الدولية bar code الترقيم العالمي الموحد
9أي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة كلا حسب طبيعتها9أي بيانات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة
10أي بيانات أخرى منصوص عليها في المواصفات الليبية المعتمدة والتشريعات النافذة10أي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة كلا حسب طبيعتها
11طريقة الاستعمال وتحوطات الأمن والسلامة حسب طبيعة كل سلعة11/////////////////////////

مادة 2

يجب أن تكون بيانات الشركة مطبوعة على الغلاف و المنتج والعبوة المستورد بشكل واضح وملائم يسهل قراءتها.

مادة 3

على شركات التفتيش والمطابقة الالتزام بأحكام هذا القرار عند قيامها بالتفتيش على السلع، وتمنع إي سلعة من الدخول إلى الأراضي الليبية في حالة مخالفتها لهذا القرار.

مادة 4 

يتولى جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية على اختلافها، ضبط السلع والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

مادة 5

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 398 لسنة 2023 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 01 يناير 2024 م، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

  • محمد علي الحويج
  • وزير الاقتصاد والتجارة
  • صدر في 11 صفر1445هـ
  • 2023/8/27 م
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount