قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 أغسطس 2023
- رقم التشريع: 485
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: الرقابة على الأغذية والأدوية, النشاط التجاري
قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم
وزير الاقتصاد والتجارة
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 03 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 09 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى قانون العقوبات الليبي والقوانين المكملة له.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 م بشأن الجمارك.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2016 م بشأن إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة في مدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 77 لسنة 2002 بشأن إنشاء المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للسجل التجاري.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012 م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من القانون التجاري المنظم للاستيراد والتصدير.
- وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 235 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الاقتصاد والتجارة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إصدار التنظيم الداخلي لوزارة الاقتصاد والتجارة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة.
- وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 398 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع.
قرر
مادة 1
تلتزم كافة الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع البيانات التالية وبيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الداخلي والخارجي للسلعة المستوردة وفق التفصيل الآتي:
الرقم | بيانات الغلاف الداخلي | الرقم | بيانات الغلاف الخارجي على الصندوق |
1 | العلامة التجارية | 1 | العلامة التجارية |
2 | الحجم او الوزن | 2 | اسم المنتج |
3 | اسم الشركة المصنعة وبلد الصنع | 3 | المصنع وبلد التصنيع |
4 | مكونات السلعة التحذيرات حسب طبيعة السلعة | 4 | محتويات الوحدة والوزن والعدد |
5 | النشرة الارشادية بالنسبة للسلع و البضائع المعمرة والادوية والمبيدات | 5 | شروط التخزين والمناولة |
6 | اسم الشركة المستوردة وعنوانها حسب طبيعة كل سلعة | 6 | رقم التشغيلة |
7 | تاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة | 7 | تاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة |
8 | الهوية الدولية bar code الترقيم العالمي الموحد | 8 | الهوية الدولية bar code الترقيم العالمي الموحد |
9 | أي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة كلا حسب طبيعتها | 9 | أي بيانات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة |
10 | أي بيانات أخرى منصوص عليها في المواصفات الليبية المعتمدة والتشريعات النافذة | 10 | أي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة كلا حسب طبيعتها |
11 | طريقة الاستعمال وتحوطات الأمن والسلامة حسب طبيعة كل سلعة | 11 | ///////////////////////// |
مادة 2
يجب أن تكون بيانات الشركة مطبوعة على الغلاف و المنتج والعبوة المستورد بشكل واضح وملائم يسهل قراءتها.
مادة 3
على شركات التفتيش والمطابقة الالتزام بأحكام هذا القرار عند قيامها بالتفتيش على السلع، وتمنع إي سلعة من الدخول إلى الأراضي الليبية في حالة مخالفتها لهذا القرار.
مادة 4
يتولى جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية على اختلافها، ضبط السلع والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.
مادة 5
يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 398 لسنة 2023 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار.
مادة 6
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 01 يناير 2024 م، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.
- محمد علي الحويج
- وزير الاقتصاد والتجارة
- صدر في 11 صفر1445هـ
- 2023/8/27 م