قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 485 لسنة 2023 م بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم

 وزير الاقتصاد والتجارة

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

تلتزم كافة الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع البيانات التالية وبيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الداخلي والخارجي للسلعة المستوردة وفق التفصيل الآتي:

الرقمبيانات الغلاف الداخليالرقمبيانات الغلاف الخارجي على الصندوق
1العلامة التجارية1العلامة التجارية
2الحجم او الوزن2اسم المنتج
3اسم الشركة المصنعة وبلد الصنع3المصنع وبلد التصنيع
4مكونات السلعة التحذيرات حسب طبيعة السلعة4محتويات الوحدة والوزن والعدد
5النشرة الارشادية بالنسبة للسلع و البضائع المعمرة والادوية والمبيدات5شروط التخزين والمناولة
6اسم الشركة المستوردة وعنوانها حسب طبيعة كل سلعة6رقم التشغيلة
7تاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة 7تاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة 
8الهوية الدولية bar code الترقيم العالمي الموحد8الهوية الدولية bar code الترقيم العالمي الموحد
9أي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة كلا حسب طبيعتها9أي بيانات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة
10أي بيانات أخرى منصوص عليها في المواصفات الليبية المعتمدة والتشريعات النافذة10أي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة كلا حسب طبيعتها
11طريقة الاستعمال وتحوطات الأمن والسلامة حسب طبيعة كل سلعة11/////////////////////////

مادة 2

يجب أن تكون بيانات الشركة مطبوعة على الغلاف و المنتج والعبوة المستورد بشكل واضح وملائم يسهل قراءتها.

مادة 3

على شركات التفتيش والمطابقة الالتزام بأحكام هذا القرار عند قيامها بالتفتيش على السلع، وتمنع إي سلعة من الدخول إلى الأراضي الليبية في حالة مخالفتها لهذا القرار.

مادة 4 

يتولى جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية على اختلافها، ضبط السلع والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

مادة 5

يلغي قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 398 لسنة 2023 م المشار إليه في ديباجة هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 01 يناير 2024 م، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ ويلغي كل حكم يخالف أحكامه.

ls.org.ly