قرار رقم 485 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس / 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2021 م.
وعلى كتاب رئيس اللجنة الأولمبية الليبية رقم 101 المؤرخ في 2022/05/05 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,730,400.00 مليون وسبعمائة وثلاثون ألف وأربعمائة دينار لصالح اللجنة الأولمبية الليبية، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، لتغطية مصاريف مشاركة الوفود الليبية في عدد من الدورات الرياضية الدولية، وذلك وفق للتفصيل الآتي:
ت.م
القيمة بالدينار
أوجه الصرف
1
1,160,500.00
تغطية مصاريف مشاركة الوفود الليبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجمهورية الجزائرية 2022
2
569,900.00
تغطية مصاريف مشاركة الوفود الليبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالجمهورية التركية 2022
الإجمالي
1,730,400.00 مليون وسبعمائة وثلاثون ألف وأربعمائة دينار
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.