قرار رقم 485 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 1,730,400.00 مليون وسبعمائة وثلاثون ألف وأربعمائة دينار لصالح اللجنة الأولمبية الليبية، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، لتغطية مصاريف مشاركة الوفود الليبية في عدد من الدورات الرياضية الدولية، وذلك وفق للتفصيل الآتي:
ت.م | القيمة بالدينار | أوجه الصرف |
1 | 1,160,500.00 | تغطية مصاريف مشاركة الوفود الليبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجمهورية الجزائرية 2022 |
2 | 569,900.00 | تغطية مصاريف مشاركة الوفود الليبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالجمهورية التركية 2022 |
الإجمالي | 1,730,400.00 مليون وسبعمائة وثلاثون ألف وأربعمائة دينار |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.