قرار رقم 485 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 485 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 1,730,400.00 مليون وسبعمائة وثلاثون ألف وأربعمائة دينار لصالح اللجنة الأولمبية الليبية، خصما من بند المتفرقات، وفقا للتشريعات النافذة، لتغطية مصاريف مشاركة الوفود الليبية في عدد من الدورات الرياضية الدولية، وذلك وفق للتفصيل الآتي: 

ت.م القيمة بالدينار أوجه الصرف 
11,160,500.00تغطية مصاريف مشاركة الوفود الليبية في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط بالجمهورية الجزائرية 2022 
2569,900.00تغطية مصاريف مشاركة الوفود الليبية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بالجمهورية التركية 2022 
الإجمالي1,730,400.00 مليون وسبعمائة وثلاثون ألف وأربعمائة دينار 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly