قرار رقم 485 لسنة 2021 م بشأن تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية
مجلس الوزراء
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية وفقا للاتي:
مادة 2
يكون للجنة نائب الرئيس يكلف من قبل وزير الحكم المحلي بناء على عرض من رئيس اللجنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.