قرار رقم 485 لسنة 2021 م بشأن تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية
24 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 24 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 485
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
- ذات الصلة: انتخابات
قرار رقم 485 لسنة 2021 م بشأن تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 2021 م، باعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.
- وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 1561 المؤرخ في 2021/10/06 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
تشكل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية وفقا للاتي:
1 | السيد/ عادل محمد العجيلي الأشهب | رئيسا |
2 | السيد/ عبد الرزاق علي مسعود العويتي | عضوا |
3 | السيد/ ميلود سالم محمد الدعوكي | عضوا |
4 | السيد/ المعتز بالله عبدالله أحمد عبد النبي | عضوا |
5 | السيد/ رضا محمد سعید محمد | عضوا |
6 | السيد/ المهدي خليفة امحمد البهلول | عضوا |
7 | السيد/ محمد عبد القادر المهدي ابوسبيحة | عضوا |
8 | السيد/ سعد السنوسي سعد محمد | عضوا |
مادة 2
يكون للجنة نائب الرئيس يكلف من قبل وزير الحكم المحلي بناء على عرض من رئيس اللجنة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/10/24 ميلادي