أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 485 لسنة 2021 م بشأن تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية 

نشر في

قرار رقم 485 لسنة 2021 م بشأن تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية 

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى القانون رقم 59 لسنة 2012 م، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 387 لسنة 2021 م، باعتماد لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.
  • وعلى كتاب وزير الحكم المحلي رقم 1561 المؤرخ في 2021/10/06 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية وفقا للاتي:

1السيد/ عادل محمد العجيلي الأشهب رئيسا
2السيد/ عبد الرزاق علي مسعود العويتي عضوا
3السيد/ ميلود سالم محمد الدعوكي عضوا
4السيد/ المعتز بالله عبدالله أحمد عبد النبي عضوا
5السيد/ رضا محمد سعید محمد عضوا
6السيد/ المهدي خليفة امحمد البهلول عضوا
7السيد/ محمد عبد القادر المهدي ابوسبيحة عضوا
8السيد/ سعد السنوسي سعد محمد عضوا

مادة 2 

يكون للجنة نائب الرئيس يكلف من قبل وزير الحكم المحلي بناء على عرض من رئيس اللجنة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/24 ميلادي