قرار رقم 485 لسنة 2021 م بشأن تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 485 لسنة 2021 م بشأن تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية 

مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تشكل اللجنة المركزية للانتخابات المحلية وفقا للاتي:

1السيد/ عادل محمد العجيلي الأشهب رئيسا
2السيد/ عبد الرزاق علي مسعود العويتي عضوا
3السيد/ ميلود سالم محمد الدعوكي عضوا
4السيد/ المعتز بالله عبدالله أحمد عبد النبي عضوا
5السيد/ رضا محمد سعید محمد عضوا
6السيد/ المهدي خليفة امحمد البهلول عضوا
7السيد/ محمد عبد القادر المهدي ابوسبيحة عضوا
8السيد/ سعد السنوسي سعد محمد عضوا

مادة 2 

يكون للجنة نائب الرئيس يكلف من قبل وزير الحكم المحلي بناء على عرض من رئيس اللجنة.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly