قرار رقم 485 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بـالعائدين من المهجر
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 9 أغسطس 1986
- رقم التشريع: 485
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: الجوازات و الجنسيه
قرار رقم 485 لسنة 1986 م بشأن الضوابط الخاصة بـالعائدين من المهجر
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1980 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 02.25 إلى 1986.03.03 م
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 1980 م بشأن أحكام قانون الجنسية وتعديلاته.
قررت
مادة 1
يكون منح جنسية مواطني الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية للعائدين من المهجر ممن ينتمون للأصل العربي الليبي وفقا لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يكون إثبات العائدين من المهجر للأصل العربي الليبي بموجب مستندات قانونية تثبت صحة الانتماء.
ويصدر بتحديد المستندات المذكورة وأوضاعها قرار من مدير عام الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز الاعتداد بشهادة الشهود في مقام صحة الانتماء.
مادة 3
يجب ان يكون العائد من المهجر مسجلا بسجلات الشئون القنصلية للجماهيرية بالبلد الذي هاجر إليه واستقر به قبل سنة 1964 م.
وتعتبر سنة 1911 م بداية الهجرة للمواطنين العرب الليبيين.
مادة 4
بعد العائد من المهجر منتميا إلى الأصل العربي الليبي اذا ما اثبت انه ابل بجنسيته العربية الليبية طيلة بقائه بالمهجر، ولم يتجنس بجنسية اخرى، على أن يبرز ما يثبت ذلك بموجب مستندات يصدر ببيانها قرار من مدير عام الإدارة العامة للجوازات والجنسية.
مادة 5
إذا تعذر على المهاجر أن يثبت انتماءه للأصل العربي الليبي، وكان متجنسا بجنسية إحدى الدول العربية، جاز له أن يتحصل على الجنسية العربية شريطة أن يثبت انتماءه للأصل العربي بمستندات صادرة عن السلطات المختصة بالبلد الذي هاجر اليه، وان يكون مسلما.
مادة 6
يجوز للمهاجر العربي الليبي الذي تجنس بجنسية البلد الذي هاجر اليه ان يسترد جنسيته العربية الليبية بعد تقديم المستندات اللازمة، والتي تؤكد صحة انتمائه للأصل العربي الليبي واثبات فقده للجنسية التي اكتسبها.
مادة 7
استثناء من أحكام هذا القرار يتم إثبات الأصل العربي الليبي للطوارق بمجرد تقديم مستند رسمي من البلد الذي كان يقيم به مقدم الطلب يثبت انتماءه إلى الطوارق.
مادة 8
يجب أن يتوفر في العائدين من المهجر المتقدمين لإثبات الانتماء للأصل العربي الليبي ما يلي:
- أن يكون ملتزما بوفائه وإخلاصه للجماهيرية وشعبها ومبادئها والتبشير باطروحاتها ونظريتها الخالدة.
- أن يكون قد تلقى دورة عقائدية.
- ان يقر المهاجر بعدم تخليه عن الجنسية العربية.
- أن يكون خاليا من الأمراض المعدية، ويتم إثبات ذلك بتقديم تقرير طبي معتمد من المكتب الشعبي العربي الليبي بالبلد العائد منه المهاجر قبل منحه بطاقة العودة وعند التقدم للحصول على الجنسية.
مادة 9
لا يجوز منح الجنسية العربية لمن سبق حصوله عليها وتنازل عنها أو سحبت منه لأسباب قانونية.
ويتم سحب الجنسية العربية من كل عائد تحصل على الجنسية وعاد الى المهجر، وتطبق في شأن السحب أحكام القانون رقم 18 لسنة 1980 م المشار إليه ولائحته التنفيذية.
مادة 10
یکون دخول العائد من المهجر ببطاقة العودة بموافقة الإدارة العامة للجوازات والجنسية بعد إخطارها من قبل المكتب الشعبي العربي الليبي المختص أو ما يقوم مقامه.
مادة 11
تسري احکام التشريعات الأخرى المنظمة للجنسية وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 12
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 9 أغسطس 1986 م.