قرار رقم 484 لسنة 2024 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للسجل التجاري
مجلس الوزراء،
قرر
المادة 1
يسمى السيد / محمد سالم صالح بن كثير، رئيسا للهيئة العامة للسجل التجاري.
المادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.