قرار رقم 484 لسنة 2024 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للسجل التجاري

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 484 لسنة 2024 م بتسمية رئيس للهيئة العامة للسجل التجاري

مجلس الوزراء،

قرر

المادة 1

يسمى السيد / محمد سالم صالح بن كثير، رئيسا للهيئة العامة للسجل التجاري.

المادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly