Skip to main content

قرار رقم 484 لسنة 2021 م تقرير حكم

21 أكتوبر 2021

قرار رقم 484 لسنة 2021 م تقرير حكم

مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 398 لسنة 2014 م، بإنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه.
  • وعلى كتاب السيد وزير الموارد المائية رقم 136/1/1 المؤرخ في 2021/6/16 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
  • وبناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء المهمش من قبل مدير مكتبه.

قرر 

مادة 1 

يضاف إلى الاختصاصات المقررة للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، الاختصاصات التالية: 

  1. تنفيذ خطوط ربط الآبار بالتجمعات السكنية.
  2. توريد وتركيب محطات تنقية مياه الآبار RO التناضح العكسى.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري 
  • الموافق: 2021/10/24 ميلادي