قرار رقم 484 لسنة 2021 م تقرير حكم
مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يضاف إلى الاختصاصات المقررة للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، الاختصاصات التالية:
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.