قرار رقم 484 لسنة 2021 م تقرير حكم
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 398 لسنة 2014 م، بإنشاء الجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه.
- وعلى كتاب السيد وزير الموارد المائية رقم 136/1/1 المؤرخ في 2021/6/16 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني لسنة 2021 م.
- وبناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء المهمش من قبل مدير مكتبه.
قرر
مادة 1
يضاف إلى الاختصاصات المقررة للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، الاختصاصات التالية:
- تنفيذ خطوط ربط الآبار بالتجمعات السكنية.
- توريد وتركيب محطات تنقية مياه الآبار RO التناضح العكسى.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- صدرفي: 17/ ربيع الأول/ 1443 هجري
- الموافق: 2021/10/24 ميلادي