قرار رقم 484 لسنة 2021 م تقرير حكم

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 484 لسنة 2021 م تقرير حكم

مجلس الوزراء: 

قرر 

مادة 1 

يضاف إلى الاختصاصات المقررة للجهاز التنفيذي لحفر وصيانة آبار المياه، الاختصاصات التالية: 

  1. تنفيذ خطوط ربط الآبار بالتجمعات السكنية.
  2. توريد وتركيب محطات تنقية مياه الآبار RO التناضح العكسى.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly