Skip to main content

قرار رقم 484 لسنة 1986 م بإنشاء المجلس الاستشاري للاستيراد 

7 أغسطس 1986

قرار رقم 484 لسنة 1986 م بإنشاء المجلس الاستشاري للاستيراد 

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثالث السنة 1985 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي الحادي عشر في الفترة من 20 فبراير إلى 3 مارس 1986 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 64 لسنة 1971 م بشأن الاستيراد.
  • وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 م بشأن الخدمة المدنية.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 لسنة 1986 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات.
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بمذكرته رقم 27 لسنة 1986 م.

قررت

مادة 1 

ينشأ بامانة الاقتصاد والتجارة مجلس استشاري يسمى المجلس الاستشاري للاستيراد، يتولى مباشرة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 2 

يتولى المجلس دراسة طلبات الاستيراد المقدمة من الجهات العامة والمحالة إليه من امانة الاقتصاد والتجارة والبت فيها وفقا للاحكام المبينة في المواد التالية.

كما يتولى المجلس المهام الآتية: 

  • أ. تنظیم ومتابعة استيراد سلع الاستهلاك المباشر والتنسيق مع الجهات الإنتاجية لضمان حماية الإنتاج المحلي.
  • ب. متابعة الأسعار العالمية والتحقق من جودة السلع وملاءمتها للسوق الليبي، وللمواصفات والمتطلبات الوطنية. 
  • ج. متابعة تنفيذ الموازنة السلعية والتأكد من تحقيق مستهدفاتها وإصدار أذون التحويل من بند إلى آخر ضمن الموازنة لاحتياجات السوق. 
  • د. متابعة المخزون السلعي ووضع الإحصائيات والبيانات الخاصة بالسلع المستوردة. 
  • هـ. اجازة صيغ وشروط عقود استيراد السلع والبضائع، وذلك بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة. و التنسيق فيما بين الجهات المكلفة بالاستيراد لمنع الازدواجية بين الجهات المستوردة. 
  • ز. المساهمة في تحديد المواصفات الخاصة بالسلع المستوردة. 
  • د. فتح وامساك سجلات للموردين و تنظیم استعمالها. 
  • ی. الإشراف على تنظيم المعارض المحلية للسلع المستوردة من الخارج.

مادة 3

يشكل المجلس من أمين وعدد من الأعضاء مندوبين عن الجهات ذات العلاقة، يصدر بندبهم او اعارتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

وتكون للمجلس أمانة فنية يصدر بندب او اعارة اعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 4 

تتقدم الهيئات والمؤسسات والشركات والاجهزة العامة الأخرى المكلفة باستيراد سلع الاستهلاك المباشر بطلباتها الاستيرادية إلى أمانة الاقتصاد والتجارة للموافقة على الاستيراد من عدمه.

فإذا ما وافق على إجراء الاستيراد، تقوم الأمانة المذكورة بطلب عروض التوريد من الموردين المتخصصين، ومن ثم تحال الى المجلس المذكور الاختیار انسبها.

مادة 5 

يجوز للمجلس – في سبيل أداء أعماله – أن ينشىء – بحسب الحاجة لجانا متخصصة تضم عناصر متخصصة من أمانة الاقتصاد والتجارة والجهة المكلفة بالاستيراد، بالإضافة إلى اية عناصر فنية أخرى متخصصة لها علاقة بالاستيراد او التوزيع.

كما يجوز للمجلس أن يستعين – لذات الغرض – بمن يرى الاستعانة به من العاملين المتخصصين بالجهات التي تقدم بطلبات الاستيراد.

مادة 6 

تلتزم الجهات المكلفة باستيراد سلع الاستهلاك المباشر بتقديم احتياجاتها في صيغتها النهائية بما في ذلك عقود التوريد الى امانة الاقتصاد والتجارة وذلك في صورة كتابية ومبرمجة على فصول السنة، مع مراعاة ما يلي: 

  • أ. الأخذ في الاعتبار فصول السنة والمناسبات ومواسم الإنتاج. 
  • ب. تحديد الكمية والنوعية في حدود الاحتياج الفعلي مع مراعاة الذوق العام. 
  • ج. تقديم الاحتياجات في وقت كاف قبل موسمها. 
  • د. التقيد بقرارات المجلس في الخصوص.

مادة 7

يقدم المجلس تقارير دورية إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 8 

يعد المجلس لائحة بالإجراءات الداخلية المنظمة لعمله، وتعتمد من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة. 

مادة 9

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1986.10.01 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 7 أغسطس 1986 م.