قرار رقم 484 لسنة 1986 م بإنشاء المجلس الاستشاري للاستيراد 

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 484 لسنة 1986 م بإنشاء المجلس الاستشاري للاستيراد 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

ينشأ بامانة الاقتصاد والتجارة مجلس استشاري يسمى المجلس الاستشاري للاستيراد، يتولى مباشرة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في هذا القرار.

مادة 2 

يتولى المجلس دراسة طلبات الاستيراد المقدمة من الجهات العامة والمحالة إليه من امانة الاقتصاد والتجارة والبت فيها وفقا للاحكام المبينة في المواد التالية.

كما يتولى المجلس المهام الآتية: 

مادة 3

يشكل المجلس من أمين وعدد من الأعضاء مندوبين عن الجهات ذات العلاقة، يصدر بندبهم او اعارتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

وتكون للمجلس أمانة فنية يصدر بندب او اعارة اعضائها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 4 

تتقدم الهيئات والمؤسسات والشركات والاجهزة العامة الأخرى المكلفة باستيراد سلع الاستهلاك المباشر بطلباتها الاستيرادية إلى أمانة الاقتصاد والتجارة للموافقة على الاستيراد من عدمه.

فإذا ما وافق على إجراء الاستيراد، تقوم الأمانة المذكورة بطلب عروض التوريد من الموردين المتخصصين، ومن ثم تحال الى المجلس المذكور الاختیار انسبها.

مادة 5 

يجوز للمجلس – في سبيل أداء أعماله – أن ينشىء – بحسب الحاجة لجانا متخصصة تضم عناصر متخصصة من أمانة الاقتصاد والتجارة والجهة المكلفة بالاستيراد، بالإضافة إلى اية عناصر فنية أخرى متخصصة لها علاقة بالاستيراد او التوزيع.

كما يجوز للمجلس أن يستعين – لذات الغرض – بمن يرى الاستعانة به من العاملين المتخصصين بالجهات التي تقدم بطلبات الاستيراد.

مادة 6 

تلتزم الجهات المكلفة باستيراد سلع الاستهلاك المباشر بتقديم احتياجاتها في صيغتها النهائية بما في ذلك عقود التوريد الى امانة الاقتصاد والتجارة وذلك في صورة كتابية ومبرمجة على فصول السنة، مع مراعاة ما يلي: 

مادة 7

يقدم المجلس تقارير دورية إلى اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.

مادة 8 

يعد المجلس لائحة بالإجراءات الداخلية المنظمة لعمله، وتعتمد من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة. 

مادة 9

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1986.10.01 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly