قرار رقم 483 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أبريل 2005
- رقم التشريع: 483
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المشروعات العامة
قرار رقم 483 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 561 لسنة 1991 ف بإنشاء جهاز تطوير المناطق عمرانياً بطرابلس.
- وعلى مذكرة الأخ مدير مكتب الأملاك العامة رقم (ش 1325/505/1/13) المؤرخة في 12/ 3/ 1373 و. ر.
- وما اقتضته المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة وحدات سكنية ضمن برنامج تطوير المناطق عمرانياً بطرابلس، وتنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وذلك على النحو التالي:
ر.م | المواقع | لوحة المخطط | المساحة | المؤتمر الشعبي الأساسي |
1. | موقع المشتل | 55/14/13 | 2.4200 هـ | الحي الجامعي |
2. | الشركة الليبية البلغارية | 55/14/13 | 2.6400 هـ | الحي الجامعي |
3. | خزانات النفط فشلوم | 55/9/53/55/9/62/55/9/63 | 4.0400 هـ | فشلوم |
4. | كتيبة زيد بن الحارث | 55/12/16 | 1.5000 هـ | قرقارش |
5. | البثرو ليبيا | 55/9/66/55/9/65 | 9.00 هـ | سوق الجمعة |
6. | تقسيم 109 ن الحي الجامعي | 55/13/32/55/13/33 | 3.6000 هـ | الحي الجامعي |
ر.م | الموقع | لوحة المخطط | المساحة | المؤتمر الشعبي الأساسي |
1. | موقع ثوثاث سيدي جابر | 55/9/54/55/9/44 | 4.5000 هـ | شهداء الشط والنوفليين |
2. | غوط الشعال | 55/12/27 | 7700 هـ | غوط الشعال |
3. | زاوية الدهماني | 55/9/52 | 5500 هـ | شهداء الشط والنوفليين |
4. | الموقع المجاور للتقسيم 109 ن | 55/13/32/55/13/33 | 8500 هـ | الحي الصناعي |
كل ذلك على النحو الوارد بمذكرة العرض والخرائط المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر بتاريخ 21/ 4/ 1373 و. ر.
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.