قرار رقم 483 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة
21 أبريل 2005
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 أبريل 2005
- رقم التشريع: 483
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: المشروعات العامة
قرار رقم 483 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة
اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 561 لسنة 1991 ف بإنشاء جهاز تطوير المناطق عمرانياً بطرابلس.
- وعلى مذكرة الأخ مدير مكتب الأملاك العامة رقم (ش 1325/505/1/13) المؤرخة في 12/ 3/ 1373 و. ر.
- وما اقتضته المصلحة العامة.
قررت
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة وحدات سكنية ضمن برنامج تطوير المناطق عمرانياً بطرابلس، وتنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وذلك على النحو التالي:
ر.م | المواقع | لوحة المخطط | المساحة | المؤتمر الشعبي الأساسي |
1. | موقع المشتل | 55/14/13 | 2.4200 هـ | الحي الجامعي |
2. | الشركة الليبية البلغارية | 55/14/13 | 2.6400 هـ | الحي الجامعي |
3. | خزانات النفط فشلوم | 55/9/53/55/9/62/55/9/63 | 4.0400 هـ | فشلوم |
4. | كتيبة زيد بن الحارث | 55/12/16 | 1.5000 هـ | قرقارش |
5. | البثرو ليبيا | 55/9/66/55/9/65 | 9.00 هـ | سوق الجمعة |
6. | تقسيم 109 ن الحي الجامعي | 55/13/32/55/13/33 | 3.6000 هـ | الحي الجامعي |
ر.م | الموقع | لوحة المخطط | المساحة | المؤتمر الشعبي الأساسي |
1. | موقع ثوثاث سيدي جابر | 55/9/54/55/9/44 | 4.5000 هـ | شهداء الشط والنوفليين |
2. | غوط الشعال | 55/12/27 | 7700 هـ | غوط الشعال |
3. | زاوية الدهماني | 55/9/52 | 5500 هـ | شهداء الشط والنوفليين |
4. | الموقع المجاور للتقسيم 109 ن | 55/13/32/55/13/33 | 8500 هـ | الحي الصناعي |
كل ذلك على النحو الوارد بمذكرة العرض والخرائط المرفقة بهذا القرار.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر بتاريخ 21/ 4/ 1373 و. ر.
- اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس