Skip to main content

قرار رقم 483 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة

21 أبريل 2005

قرار رقم 483 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 ف بشأن تنظيم التطوير العمراني، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1993 ف.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 ف بشأن الأحكام الخاصة بتقرير المنفعة العامة، والتصرف في الأراضي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1369 و. ر. بشأن التخطيط العمراني.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 561 لسنة 1991 ف بإنشاء جهاز تطوير المناطق عمرانياً بطرابلس.
  • وعلى مذكرة الأخ مدير مكتب الأملاك العامة رقم (ش 1325/505/1/13) المؤرخة في 12/ 3/ 1373 و. ر.
  • وما اقتضته المصلحة العامة.

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة وحدات سكنية ضمن برنامج تطوير المناطق عمرانياً بطرابلس، وتنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وذلك على النحو التالي: 

ر.مالمواقعلوحة المخطط المساحةالمؤتمر الشعبي الأساسي
1. موقع المشتل55/14/132.4200 هـالحي الجامعي
2. الشركة الليبية البلغارية55/14/132.6400 هـالحي الجامعي
3. خزانات النفط فشلوم55/9/53/55/9/62/55/9/634.0400 هـفشلوم
4. كتيبة زيد بن الحارث55/12/161.5000 هـقرقارش
5. البثرو ليبيا55/9/66/55/9/659.00 هـسوق الجمعة
6.تقسيم 109 ن الحي الجامعي55/13/32/55/13/333.6000 هـالحي الجامعي
ر.مالموقعلوحة المخططالمساحةالمؤتمر الشعبي الأساسي
1. موقع ثوثاث سيدي جابر55/9/54/55/9/444.5000 هـشهداء الشط والنوفليين
2. غوط الشعال55/12/277700 هـغوط الشعال
3. زاوية الدهماني55/9/525500 هـشهداء الشط والنوفليين
4.الموقع المجاور للتقسيم 109 ن55/13/32/55/13/338500 هـ الحي الصناعي

كل ذلك على النحو الوارد بمذكرة العرض والخرائط المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر بتاريخ 21/ 4/ 1373 و. ر.
  • اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس