قرار رقم 483 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة

التاريخ: 20 يونيو 2025

قرار رقم 483 لسنة 1373 و.ر. 2005 مسيحي بشأن اعتبار بعض المشروعات من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية لشعبية طرابلس،

قررت 

مادة 1

يعتبر من أعمال المنفعة العامة إقامة وحدات سكنية ضمن برنامج تطوير المناطق عمرانياً بطرابلس، وتنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض، وذلك على النحو التالي: 

ر.مالمواقعلوحة المخطط المساحةالمؤتمر الشعبي الأساسي
1. موقع المشتل55/14/132.4200 هـالحي الجامعي
2. الشركة الليبية البلغارية55/14/132.6400 هـالحي الجامعي
3. خزانات النفط فشلوم55/9/53/55/9/62/55/9/634.0400 هـفشلوم
4. كتيبة زيد بن الحارث55/12/161.5000 هـقرقارش
5. البثرو ليبيا55/9/66/55/9/659.00 هـسوق الجمعة
6.تقسيم 109 ن الحي الجامعي55/13/32/55/13/333.6000 هـالحي الجامعي
ر.مالموقعلوحة المخططالمساحةالمؤتمر الشعبي الأساسي
1. موقع ثوثاث سيدي جابر55/9/54/55/9/444.5000 هـشهداء الشط والنوفليين
2. غوط الشعال55/12/277700 هـغوط الشعال
3. زاوية الدهماني55/9/525500 هـشهداء الشط والنوفليين
4.الموقع المجاور للتقسيم 109 ن55/13/32/55/13/338500 هـ الحي الصناعي

كل ذلك على النحو الوارد بمذكرة العرض والخرائط المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly