قرار رقم 482 لسنة 2018 م بشأن تمديد عمل لجنة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تمدد عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، إلى غایة 31/12/2018م.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.