قرار رقم 482 لسنة 2018 م بشأن تمديد عمل لجنة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 482 لسنة 2018 م بشأن تمديد عمل لجنة

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

تمدد عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، إلى غایة 31/12/2018م.

مادة 2 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly