قرار رقم 482 لسنة 2018 م بشأن تمديد عمل لجنة
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السیاسي الليبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 426 لسنة 2007 م بشأن إنشاء الجهاز.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 4 لسنة 2016 م بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016.بشأن منح تفويض مهام.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 5 لسنة 2016 م بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2017 م.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى ما عرضه السید أمین عام مجلس الوزراء بتاریخ 02/04/2017 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
تمدد عمل اللجنة المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 181 لسنة 2017 م.بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها، إلى غایة 31/12/2018م.
مادة 2
یعمل بهذا القرار من تاریخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في: 3/شعبان/ 1439 ه.
- م2018/4/19