أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 481 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية

نشر في

قرار رقم 481 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية

وزير العدل:-

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
  • وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الثاني عشر لسنة 2023 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/26 م.
  • وعلى كتاب السيدة وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات – رئيس لجنة شؤون الموظفين رقم 1881.03ل المؤرخ 2024/1/29.
  • وعلى ما عرضه السيد مدير مكتب الوزير بكتابه رقم 1232 المؤرخ في 2024/5/21.

قرر

المادة 1

يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهم فيما بعد وعددهم 6 أولهم عبد القادر مسعود مفتاح مسعود وآخرهم عيسى علي فرج اكريبات كل حسب الدرجة المبينة قرين اسمه وهم:-

تالاسم الرباعيجهة العملالدرجة المرقى إليه
1عبد القادر مسعود مفتاح مسعودمكتب خدمات الجفرةالعاشرة
2محمد محمود على ابوسته نيابة شمال طرابلس الابتدائيةالتاسعة
3الفرجاني عبدالسلام التهامي محمدمكتب خدمات الجفرةالسابعة
4غالية ابراهيم احمد ابراهيممحكمة الجميل الجزئيةالسابعة
5فرحات حسن فرحات الداودي فرع وزارة العدل الخمسالخامسة
6عيسي علي فرج اكريباتمحكمة الخمس الابتدائيةالخامسة

المادة 2

يستحق الموظفون المذكورون في المادة الأولى الدرجات المبينة قرين اسمائهم اعتبارا من تاريخ 2020/08/31.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • حليمة إبراهيم عبد الرحمن
  • وكيل وزارة العدل
  • الموافق 2024/6/25 م