بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الثاني عشر لسنة 2023 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/26 م.
وعلى كتاب السيدة وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات – رئيس لجنة شؤون الموظفين رقم 1881.03ل المؤرخ 2024/1/29.
وعلى ما عرضه السيد مدير مكتب الوزير بكتابه رقم 1232 المؤرخ في 2024/5/21.
قرر
المادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهم فيما بعد وعددهم 6 أولهم عبد القادر مسعود مفتاح مسعود وآخرهم عيسى علي فرج اكريبات كل حسب الدرجة المبينة قرين اسمه وهم:-
ت
الاسم الرباعي
جهة العمل
الدرجة المرقى إليه
1
عبد القادر مسعود مفتاح مسعود
مكتب خدمات الجفرة
العاشرة
2
محمد محمود على ابوسته
نيابة شمال طرابلس الابتدائية
التاسعة
3
الفرجاني عبدالسلام التهامي محمد
مكتب خدمات الجفرة
السابعة
4
غالية ابراهيم احمد ابراهيم
محكمة الجميل الجزئية
السابعة
5
فرحات حسن فرحات الداودي
فرع وزارة العدل الخمس
الخامسة
6
عيسي علي فرج اكريبات
محكمة الخمس الابتدائية
الخامسة
المادة 2
يستحق الموظفون المذكورون في المادة الأولى الدرجات المبينة قرين اسمائهم اعتبارا من تاريخ 2020/08/31.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.