قرار رقم 481 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 يونيو 2024
- رقم التشريع: 481
- الجهة المُصدِرة: وزارة العدل
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 481 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية
وزير العدل:-
- بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 19/نوفمبر/2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 2006 م بشأن نظام القضاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2012 م باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة العدل وتنظيم جهازها الإداري وتعديلاته.
- وعلى محضر اجتماع لجنة شؤون الموظفين الثاني عشر لسنة 2023 المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 2023/12/26 م.
- وعلى كتاب السيدة وكيل وزارة العدل لشئون الديوان والمحاكم والنيابات – رئيس لجنة شؤون الموظفين رقم 1881.03ل المؤرخ 2024/1/29.
- وعلى ما عرضه السيد مدير مكتب الوزير بكتابه رقم 1232 المؤرخ في 2024/5/21.
قرر
المادة 1
يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهم فيما بعد وعددهم 6 أولهم عبد القادر مسعود مفتاح مسعود وآخرهم عيسى علي فرج اكريبات كل حسب الدرجة المبينة قرين اسمه وهم:-
ت | الاسم الرباعي | جهة العمل | الدرجة المرقى إليه |
1 | عبد القادر مسعود مفتاح مسعود | مكتب خدمات الجفرة | العاشرة |
2 | محمد محمود على ابوسته | نيابة شمال طرابلس الابتدائية | التاسعة |
3 | الفرجاني عبدالسلام التهامي محمد | مكتب خدمات الجفرة | السابعة |
4 | غالية ابراهيم احمد ابراهيم | محكمة الجميل الجزئية | السابعة |
5 | فرحات حسن فرحات الداودي | فرع وزارة العدل الخمس | الخامسة |
6 | عيسي علي فرج اكريبات | محكمة الخمس الابتدائية | الخامسة |
المادة 2
يستحق الموظفون المذكورون في المادة الأولى الدرجات المبينة قرين اسمائهم اعتبارا من تاريخ 2020/08/31.
المادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- حليمة إبراهيم عبد الرحمن
- وكيل وزارة العدل
- الموافق 2024/6/25 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.