قرار رقم 481 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 481 لسنة 2024 م بشأن تسوية أوضاع وظيفية

وزير العدل:-

قرر

المادة 1

يسوى الوضع الوظيفي للموظفين الآتي ذكرهم فيما بعد وعددهم 6 أولهم عبد القادر مسعود مفتاح مسعود وآخرهم عيسى علي فرج اكريبات كل حسب الدرجة المبينة قرين اسمه وهم:-

تالاسم الرباعيجهة العملالدرجة المرقى إليه
1عبد القادر مسعود مفتاح مسعودمكتب خدمات الجفرةالعاشرة
2محمد محمود على ابوسته نيابة شمال طرابلس الابتدائيةالتاسعة
3الفرجاني عبدالسلام التهامي محمدمكتب خدمات الجفرةالسابعة
4غالية ابراهيم احمد ابراهيممحكمة الجميل الجزئيةالسابعة
5فرحات حسن فرحات الداودي فرع وزارة العدل الخمسالخامسة
6عيسي علي فرج اكريباتمحكمة الخمس الابتدائيةالخامسة

المادة 2

يستحق الموظفون المذكورون في المادة الأولى الدرجات المبينة قرين اسمائهم اعتبارا من تاريخ 2020/08/31.

المادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly