Skip to main content

قرار رقم 481 لسنة 1986 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات 

7 أغسطس 1986

قرار رقم 481 لسنة 1986 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات 

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن إقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • و على لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات.

قررت 

مادة 1 

تحدد رسوم التأشيرات على النحو التالي: 

  1. تأشيرة مرور 5 خمسة دنانير 
  2. تمديد تأشيرة مرور 2 دیناران 
  3. تأشيرة دخول للسياحة والزيارة والمهمة والالتحاق بالدراسة 5 خمسة دنانير 
  4. تمديد تأشيرة دخول لغرض السياحة والزيارة والمهمة والالتحاق بالدراسة 2 ديناران 
  5. تأشيرة دخول للعمل 20 عشرون دينارا 
  6. تأشيرة دخول جماعية عن كل فرد 2 ديناران 
  7. تأشيرة الإقامة الخاصة 10 عشرة دنانير 
  8. تمديد تأشيرة الإقامة الخاصة 8 ثمانية دنانير 
  9. تأشيرة الإقامة العادية 10 عشرة دنانير 
  10. تمديد تأشيرة الإقامة العادية 8 ثمانية دنانير 
  11. تأشيرة الاقامة المؤقتة أو تجديدها 5 خمسة دنانير 
  12. تأشيرة الخروج 5 خمسة دنانير
  13. تأشيرة الخروج والعودة لمدة لا تجاوز 3 أشهر 5 خمسة دنانير
  14. تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات 20 عشرون دينارا 
  15. تأشيرة الخروج والعودة لمدة تزيد على 3 أشهر 8 ثمانية دنانير 
  16. تمديد تأشيرة الخروج، والخروج والعودة 2 ديناران 
  17. رسم استعجال 5 خمسة دنانير 
  18. رسم التسجيل خلال أسبوع 5 خمسة دنانير 
  19. منح بطاقة الإقامة 5 خمسة دنانير 
  20. تمديد صلاحية بطاقة الاقامة 2 ديناران 
  21. تسجيل الشركات الأجنبية بالإدارة العامة للجوازات والجنسية 50 خمسون دينارا 
  22. تمديد صلاحية التسجيل للشركات الأجنبية 25 خمسة وعشرون دينارا 

مادة 2 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.08.07 م.