Skip to main content

قرار رقم 481 لسنة 1986 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات 

7 أغسطس 1986

قرار رقم 481 لسنة 1986 م بشأن تحديد رسوم التأشيرات 

اللجنة الشعبية العامة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 17 لسنة 1962 م في شأن إقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • و على لائحة تنظيم دخول واقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات.

قررت 

مادة 1 

تحدد رسوم التأشيرات على النحو التالي: 

  1. تأشيرة مرور 5 خمسة دنانير 
  2. تمديد تأشيرة مرور 2 دیناران 
  3. تأشيرة دخول للسياحة والزيارة والمهمة والالتحاق بالدراسة 5 خمسة دنانير 
  4. تمديد تأشيرة دخول لغرض السياحة والزيارة والمهمة والالتحاق بالدراسة 2 ديناران 
  5. تأشيرة دخول للعمل 20 عشرون دينارا 
  6. تأشيرة دخول جماعية عن كل فرد 2 ديناران 
  7. تأشيرة الإقامة الخاصة 10 عشرة دنانير 
  8. تمديد تأشيرة الإقامة الخاصة 8 ثمانية دنانير 
  9. تأشيرة الإقامة العادية 10 عشرة دنانير 
  10. تمديد تأشيرة الإقامة العادية 8 ثمانية دنانير 
  11. تأشيرة الاقامة المؤقتة أو تجديدها 5 خمسة دنانير 
  12. تأشيرة الخروج 5 خمسة دنانير
  13. تأشيرة الخروج والعودة لمدة لا تجاوز 3 أشهر 5 خمسة دنانير
  14. تأشيرة خروج وعودة لعدة رحلات 20 عشرون دينارا 
  15. تأشيرة الخروج والعودة لمدة تزيد على 3 أشهر 8 ثمانية دنانير 
  16. تمديد تأشيرة الخروج، والخروج والعودة 2 ديناران 
  17. رسم استعجال 5 خمسة دنانير 
  18. رسم التسجيل خلال أسبوع 5 خمسة دنانير 
  19. منح بطاقة الإقامة 5 خمسة دنانير 
  20. تمديد صلاحية بطاقة الاقامة 2 ديناران 
  21. تسجيل الشركات الأجنبية بالإدارة العامة للجوازات والجنسية 50 خمسون دينارا 
  22. تمديد صلاحية التسجيل للشركات الأجنبية 25 خمسة وعشرون دينارا 

مادة 2 

يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 369 لسنة 1986 م بشأن تعديل رسوم التأشيرات المشار إليه.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.08.07 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.