أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 480 لسنة 2024 م بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية

17 سبتمبر 2024

قرار رقم 480 لسنة 2024 ميلادية الصادر عن مجلس الوزراء، يهدف هذا القرار إلى تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية، يتألف من شخصيات معروفة، لتحقيق أهداف الجمعية وتعزيز دورها في المجتمع.

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على:

  • الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 58 لسنة 1972م، بإنشاء هيئة خاصة ذات نفع عام.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 25/5/2021 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية وفقا للآتي:

  1. السيد / أبوبكر أحمد الأمين محمد، رئيس
  2. السيد / عبد الرؤوف رمضان ابوستة، عضوا وأمينا عاما
  3. السيد / صلاح محمد محمود دغمة، عضوا
  4. السيد / عبد الفتاح محمد الهاشمي أبو القاسم، عضوا
  5. السيد / عبد القادر حسن يحيى، عضوا
  6. السيد / أبوبكر المبروك الهريش، عضوا
  7. السيد / عبد العزيز السويحلي، عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

حرر بتاريخ:
14 ربيع الأول 1440 هجري
الموافق 17 سبتمبر 2024 م