قرار رقم 480 لسنة 2024 م بتشكيل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 480 لسنة 2024 ميلادية الصادر عن مجلس الوزراء، يهدف هذا القرار إلى تشكيل مجلس إدارة جديد للجمعية، يتألف من شخصيات معروفة، لتحقيق أهداف الجمعية وتعزيز دورها في المجتمع.

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على:

قرر

مادة 1

يشكل مجلس إدارة جمعية الدعوة الإسلامية وفقا للآتي:

  1. السيد / أبوبكر أحمد الأمين محمد، رئيس
  2. السيد / عبد الرؤوف رمضان ابوستة، عضوا وأمينا عاما
  3. السيد / صلاح محمد محمود دغمة، عضوا
  4. السيد / عبد الفتاح محمد الهاشمي أبو القاسم، عضوا
  5. السيد / عبد القادر حسن يحيى، عضوا
  6. السيد / أبوبكر المبروك الهريش، عضوا
  7. السيد / عبد العزيز السويحلي، عضوا

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

حرر بتاريخ:
14 ربيع الأول 1440 هجري
الموافق 17 سبتمبر 2024 م

ls.org.ly