قرار رقم 480 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث التنمية من الاعتمادات المستندية المتعثرة لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 يونيو 2022
- رقم التشريع: 480
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
- رقم المُعَرِّف: 480-2022-DEC-COM
قرار رقم 480 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث التنمية من الاعتمادات المستندية المتعثرة لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م ، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 2000م ، بشأن التخطيط ، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب الوكيل المكلف بتسيير مهام وزارة التخطيط رقم 1181 المؤرخ 2022/5/31م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 13504 المؤرخ 2022/6/1م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي السادس لسنة 2022م.
قرر
مادة 1
يتولى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات حصر الاعتمادات المستندية المفتوحة المحلية والخارجية غير المفعلة والمنتهية الصلاحية والتي تم إلغائها، وترجيع أرصدتها بحساب الباب الثالث التنمية الخاص بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
مادة 2
يقدم الجهاز موقف تفصيلي إلى وزارة التخطيط يبين من خلاله الاعتمادات الملغاة لغرض التحقق منها والتأكد من عدم وجود أي موانع قانونية وتعاقدية على الأرصدة المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار.
مادة 3
تتولى وزارة التخطيط إعادة تدوير الأرصدة المذكورة بالمادتين 2 و1 من هذا القرار بقيمة إجمالية قدرها 435,209,832 أربعمائة وخمسة وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة آلاف وثمانمائة واثنان وثلاثون دينارا، وذلك بإصدار تفويضات مالية غير مسيلة لصالح الجهاز على قوة الأرصدة الموجودة بحساب الباب الثالث التنمية الخاص بالجهاز وفق الكشف المرفق المستهدف تخصيص المبالغ لها.
مادة 4
يُعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدر في 1 ذو القعدة 1443 هجري
- الموافق 1 / 6/ 2022 ميلادي