قرار رقم 480 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث التنمية من الاعتمادات المستندية المتعثرة لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

التاريخ: 13 أبريل 2025

قرار رقم 480 لسنة 2022 م بشأن إعادة تدوير مخصصات بالباب الثالث التنمية من الاعتمادات المستندية المتعثرة لجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات

مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
يتولى جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات حصر الاعتمادات المستندية المفتوحة المحلية والخارجية غير المفعلة والمنتهية الصلاحية والتي تم إلغائها، وترجيع أرصدتها بحساب الباب الثالث التنمية الخاص بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.

مادة 2
يقدم الجهاز موقف تفصيلي إلى وزارة التخطيط يبين من خلاله الاعتمادات الملغاة لغرض التحقق منها والتأكد من عدم وجود أي موانع قانونية وتعاقدية على الأرصدة المذكورة بالمادة 1 من هذا القرار.

مادة 3
تتولى وزارة التخطيط إعادة تدوير الأرصدة المذكورة بالمادتين 2 و1 من هذا القرار بقيمة إجمالية قدرها 435,209,832 أربعمائة وخمسة وثلاثون مليونا ومائتان وتسعة آلاف وثمانمائة واثنان وثلاثون دينارا، وذلك بإصدار تفويضات مالية غير مسيلة لصالح الجهاز على قوة الأرصدة الموجودة بحساب الباب الثالث التنمية الخاص بالجهاز وفق الكشف المرفق المستهدف تخصيص المبالغ لها.

مادة 4
يُعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly