Skip to main content

قرار رقم 480 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 308 لسنة 2002 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

12 نوفمبر 2002

قرار رقم 480 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 308 لسنة 2002 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر.بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
  • وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف. 
  • وعلى قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 65 لسنة 1429 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 308 لسنة 1370 بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية.
  • وعلى كتابي الأخ/ رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية رقم 741 المؤرخ في 2002/10/20 ف و 798 المؤرخ في 2002/11/4 ف.
  • وبناء على ما عرضه الأخ/ الكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية.

قررت 

مادة 1 

تعديل الفقرتين الرابعة والسادسة والخمسين من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 308 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه بحيث تكونان على النحو التالي:

4- الأخ: إبراهيم مسعود الصغيرالمحامي العام من الفئة ب طرابلس وكيلا بمحكمة استئناف طرابلس
الأخ: الشريف حامد محمدالمحامى الفئة ج بإدارة المحاماة من الشعبية الجبل الأخضر وكيلاً محكمة درنة الابتدائية

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

  • اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الموافق: 12/ 11/ 2002 ف