قرار رقم 480 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 308 لسنة 2002 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 480 لسنة 2002 م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 308 لسنة 2002 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية

اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قررت 

مادة 1 

تعديل الفقرتين الرابعة والسادسة والخمسين من المادة الأولى من قرار اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 308 لسنة 1370 و.ر.المشار إليه بحيث تكونان على النحو التالي:

4- الأخ: إبراهيم مسعود الصغيرالمحامي العام من الفئة ب طرابلس وكيلا بمحكمة استئناف طرابلس
الأخ: الشريف حامد محمدالمحامى الفئة ج بإدارة المحاماة من الشعبية الجبل الأخضر وكيلاً محكمة درنة الابتدائية

مادة 2 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

ls.org.ly