قرار رقم 48 لسنة 2023 م بتحديد معاملة مالية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 30 يناير 2023
- رقم التشريع: 48
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الجهة العامة: المؤسسة الوطنية للنفط
- الحالة: ساري (نافذ)
- ذات الصلة: النفط
- رقم المُعَرِّف: 48-2023-DEC-PM
قرار رقم 48 لسنة 2023 م بتحديد معاملة مالية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 364 لسنة 2020 م، بتعديل حكم بقراره رقم 24 لسنة 2020 م.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 6991 المؤرخ في.2022/12/13 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعامل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ماليا معامله وزير، ويعامل أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ماليا معاملة وكلاء الوزارات مع حفظ حقهم في جميع العلاوات، والمزايا المالية المقررة للعاملين بقطاع النفط، وتحتسب من تاريخ مباشرتهم لأعمالهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
التوقيع
- الاسم: عبد الحميد محمد الدبيبة
- الصفة: رئيس مجلس الوزراء
- التبعية: مجلس الوزراء
- صدر في: 8/ رجب/1444 هـ
- الموافق: 30 يناير 2023
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.