قرار رقم 48 لسنة 2023 م بتحديد معاملة مالية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3/ أغسطس/ 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في 10/ مارس/2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 364 لسنة 2020 م، بتعديل حكم بقراره رقم 24 لسنة 2020 م.
- وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط رقم 6991 المؤرخ في.2022/12/13 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعامل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ماليا معامله وزير، ويعامل أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ماليا معاملة وكلاء الوزارات مع حفظ حقهم في جميع العلاوات، والمزايا المالية المقررة للعاملين بقطاع النفط، وتحتسب من تاريخ مباشرتهم لأعمالهم.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.