قرار رقم 48 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة متابعة التغطية الإعلامية لمشاريع عودة الحياة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 1 فبراير 2022
- رقم التشريع: 48
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الإعلام
- ذات الصلة: الإعلام المرئي, الإعلام المسموع
- رقم المُعَرِّف: 48-2022-DEC-PM
قرار رقم 48 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة متابعة التغطية الإعلامية لمشاريع عودة الحياة
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس رقم 598 لسنة 2021 م، باعتماد اللائحة التنظيمية للاتصال الحكومي.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية رقم 1903 المؤرخ في 2022/1/18 م.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 2110 المؤرخ في 2022/1/19.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة برئاسة إدارة الإعلام وآلاتها الحب ديوان مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:-
- مدراء مكاتب الإعلام بالوزارات.
- مدير مكتب الإعلام بجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية.
- مدير مكتب الإعلام بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
- مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
- مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
- السيد، محمد صلاح الشكري مندوب عن منصة حكومتنا
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة العمل على متابعة مشاريع عودة الحياة والتقيد بأحكام لائحة الاتصال الحكومي وتنفيذ الخطة المعتمدة.
مادة 3
تلتزم كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات وما في حكمها بتمكين اللجنة، والالتزام بالخطة لمتابعة المشاريع إعلاميا من تأدية مهامها وتزويدها بالمعلومات اللازمة وتسهيل تنقلها والالتزام بالخطة الإعلامية المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار.
مادة 4
لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهام اللجنة.
مادة 5
يتكفل ديوان مجلس الوزراء بصرف مكافأة شهرية مقطوعة بقيمة 1000 ألف دينار، لرئيس وأعضاء اللجنة.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 29 جمادى الآخر 1443 هجري
- الموافق 2022/2/1 ميلادي