قرار رقم 48 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة متابعة التغطية الإعلامية لمشاريع عودة الحياة 

التاريخ: 7 مايو 2025

قرار رقم 48 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة متابعة التغطية الإعلامية لمشاريع عودة الحياة 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

تشكل لجنة برئاسة إدارة الإعلام وآلاتها الحب ديوان مجلس الوزراء وعضوية الآتي ذكرهم:- 

  1. مدراء مكاتب الإعلام بالوزارات.
  2. مدير مكتب الإعلام بجهاز تنمية وإعمار المناطق الحضرية والريفية.
  3. مدير مكتب الإعلام بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
  4. مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.
  5. مدير مكتب الإعلام بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.
  6. السيد، محمد صلاح الشكري مندوب عن منصة حكومتنا 

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة العمل على متابعة مشاريع عودة الحياة والتقيد بأحكام لائحة الاتصال الحكومي وتنفيذ الخطة المعتمدة. 

مادة 3 

تلتزم كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات وما في حكمها بتمكين اللجنة، والالتزام بالخطة لمتابعة المشاريع إعلاميا من تأدية مهامها وتزويدها بالمعلومات اللازمة وتسهيل تنقلها والالتزام بالخطة الإعلامية المعدة من قبل اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 4 

لرئيس اللجنة الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهام اللجنة.

مادة 5 

يتكفل ديوان مجلس الوزراء بصرف مكافأة شهرية مقطوعة بقيمة 1000 ألف دينار، لرئيس وأعضاء اللجنة.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly