قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تعيين سفراء دولة ليبيا
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 48
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تعيين سفراء دولة ليبيا
المجلس الرئاسي الليبي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
- وعلى ما تم إقراره في اجتماع المجلس الرئاسي الرابع والثلاثون لسنة 2021 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعين السادة المذكورة أسماؤهم فيما بعد سفراء لدولة ليبيا لدى بعض الدول وفقا للآتي:
ت | الأسم | الدولة |
1 | جبر سعد محمد عبد الهادي | سفير ليبيا لدى مملكة ليسوتو |
2 | إبراهيم مسعود على | سفير ليبيا لدى جمهورية تشيلي. |
3 | فرج السنوسي عبدالله | سفير ليبيا لدى جمهورية كينيا |
4 | حسن الطاهر مصباح | سفير ليبيا لدى جمهورية موريشيوس |
5 | على سالم الصادق | سفير ليبيا لدى جمهورية أذربيجان |
6 | محمد مصطفي الصغير | سفير ليبيا لدى دولة قطر |
7 | محمد عياد الغويل | سفير ليبيا لدى جمهورية بنما |
8 | صالح محمد البوعيشي | سفير ليبيا لدى جمهورية موزمبيق |
9 | ابوبکر احمد صالح | سفير ليبيا لدى جمهورية بلغاريا |
10 | خميس بركة إبراهيم حسن | سفير ليبيا لدى جمهورية غانا |
11 | صالح همة ابكده | سفير ليبيا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية |
12 | محمد محمد عبد الكريم | سفير ليبيا لدى جمهورية جيبوتي |
13 | علي جمعة فضيل | سفير ليبيا لدى جمهورية ايران الاسلامية |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي الليبي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.