قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تعيين سفراء دولة ليبيا
21 نوفمبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 21 نوفمبر 2021
- رقم التشريع: 48
- جهة الإصدار: المجلس الرئاسي
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تعيين سفراء دولة ليبيا
المجلس الرئاسي الليبي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
- وعلى ما تم إقراره في اجتماع المجلس الرئاسي الرابع والثلاثون لسنة 2021 م.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعين السادة المذكورة أسماؤهم فيما بعد سفراء لدولة ليبيا لدى بعض الدول وفقا للآتي:
ت | الأسم | الدولة |
1 | جبر سعد محمد عبد الهادي | سفير ليبيا لدى مملكة ليسوتو |
2 | إبراهيم مسعود على | سفير ليبيا لدى جمهورية تشيلي. |
3 | فرج السنوسي عبدالله | سفير ليبيا لدى جمهورية كينيا |
4 | حسن الطاهر مصباح | سفير ليبيا لدى جمهورية موريشيوس |
5 | على سالم الصادق | سفير ليبيا لدى جمهورية أذربيجان |
6 | محمد مصطفي الصغير | سفير ليبيا لدى دولة قطر |
7 | محمد عياد الغويل | سفير ليبيا لدى جمهورية بنما |
8 | صالح محمد البوعيشي | سفير ليبيا لدى جمهورية موزمبيق |
9 | ابوبکر احمد صالح | سفير ليبيا لدى جمهورية بلغاريا |
10 | خميس بركة إبراهيم حسن | سفير ليبيا لدى جمهورية غانا |
11 | صالح همة ابكده | سفير ليبيا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية |
12 | محمد محمد عبد الكريم | سفير ليبيا لدى جمهورية جيبوتي |
13 | علي جمعة فضيل | سفير ليبيا لدى جمهورية ايران الاسلامية |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي الليبي