Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تعيين سفراء دولة ليبيا

21 نوفمبر 2021

قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تعيين سفراء دولة ليبيا

المجلس الرئاسي الليبي

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن  منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 15 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري بديوان المجلس الرئاسي.
  • وعلى ما تم إقراره في اجتماع المجلس الرئاسي الرابع والثلاثون لسنة 2021 م.
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة 1 

يعين السادة المذكورة أسماؤهم فيما بعد سفراء لدولة ليبيا لدى بعض الدول وفقا للآتي:

تالأسم الدولة
1جبر سعد محمد عبد الهادي سفير ليبيا لدى مملكة ليسوتو
2إبراهيم مسعود على سفير ليبيا لدى جمهورية تشيلي.
3فرج السنوسي عبدالله سفير ليبيا لدى جمهورية كينيا 
4حسن الطاهر مصباح سفير ليبيا لدى جمهورية موريشيوس
5على سالم الصادق سفير ليبيا لدى جمهورية أذربيجان
6محمد مصطفي الصغير سفير ليبيا لدى دولة قطر
7محمد عياد الغويل سفير ليبيا لدى جمهورية بنما
8صالح محمد البوعيشي سفير ليبيا لدى جمهورية موزمبيق
9ابوبکر احمد صالحسفير ليبيا لدى جمهورية بلغاريا 
10خميس بركة إبراهيم حسن سفير ليبيا لدى جمهورية غانا
11صالح همة ابكده سفير ليبيا  لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
12محمد محمد عبد الكريمسفير ليبيا  لدى جمهورية جيبوتي
13  علي جمعة فضيلسفير ليبيا  لدى جمهورية ايران الاسلامية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • المجلس الرئاسي الليبي