قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تعيين سفراء دولة ليبيا

التاريخ: 10 مايو 2025

قرار رقم 48 لسنة 2021 م بشأن تعيين سفراء دولة ليبيا

المجلس الرئاسي الليبي

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1 

يعين السادة المذكورة أسماؤهم فيما بعد سفراء لدولة ليبيا لدى بعض الدول وفقا للآتي:

تالأسم الدولة
1جبر سعد محمد عبد الهادي سفير ليبيا لدى مملكة ليسوتو
2إبراهيم مسعود على سفير ليبيا لدى جمهورية تشيلي.
3فرج السنوسي عبدالله سفير ليبيا لدى جمهورية كينيا 
4حسن الطاهر مصباح سفير ليبيا لدى جمهورية موريشيوس
5على سالم الصادق سفير ليبيا لدى جمهورية أذربيجان
6محمد مصطفي الصغير سفير ليبيا لدى دولة قطر
7محمد عياد الغويل سفير ليبيا لدى جمهورية بنما
8صالح محمد البوعيشي سفير ليبيا لدى جمهورية موزمبيق
9ابوبکر احمد صالحسفير ليبيا لدى جمهورية بلغاريا 
10خميس بركة إبراهيم حسن سفير ليبيا لدى جمهورية غانا
11صالح همة ابكده سفير ليبيا  لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
12محمد محمد عبد الكريمسفير ليبيا  لدى جمهورية جيبوتي
13  علي جمعة فضيلسفير ليبيا  لدى جمهورية ايران الاسلامية

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

ls.org.ly