قرار رقم 48 لسنة 2021 م بإعتماد قرارات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تعتمد قرارات رئيس مجلس الوزراء التالية:۔
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.