قرار رقم 48 لسنة 2021 م بإعتماد قرارات
2 مايو 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 مايو 2021
- رقم التشريع: 48
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 48 لسنة 2021 م بإعتماد قرارات
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى رقم 104 المؤرخ في 2021/4/27 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1928 بتاريخ 2021/4/28 م.
- وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م.
قرر
مادة 1
تعتمد قرارات رئيس مجلس الوزراء التالية:۔
- قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 16 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ.
- قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 38 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ
- قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 44 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ.
- قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 49 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء