Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2021 م بإعتماد قرارات 

2 مايو 2021

قرار رقم 48 لسنة 2021 م بإعتماد قرارات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى كتاب مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى رقم 104 المؤرخ في 2021/4/27 م.
  • وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 1928 بتاريخ 2021/4/28 م.
  • وعلى اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لسنة 2021 م، المنعقد بتاريخ 2021/4/27 م. 

قرر

مادة 1 

تعتمد قرارات رئيس مجلس الوزراء التالية:۔

  1.  قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 16 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ.
  1.  قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم  38  لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ
  1.  قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم  44  لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ.
  1.  قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم  49  لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء