قرار رقم 48 لسنة 2021 م بإعتماد قرارات 

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 48 لسنة 2021 م بإعتماد قرارات 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

تعتمد قرارات رئيس مجلس الوزراء التالية:۔

  1.  قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 16 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ.
  1.  قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم  38  لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ
  1.  قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم  44  لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ.
  1.  قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم  49  لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من حساب الطوارئ 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly