أدوات الوصول
قرار رقم 48 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يعين السيد، عبد المنصف حافظ البوري سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لدى دولة قطر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.