أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير

23 مايو 2012

قرار رقم 48 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

  • على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
  • وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
  • وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م.وتعديله.
  • وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 23/05/2012م.

قرر

مادة 1

يعين السيد، عبد المنصف حافظ البوري سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لدى دولة قطر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • المجلس الوطني الانتقالي
  • المؤقت – ليبيا
  • صدر في طرابلس يوم الأربعاء
  • 2012/05/23 
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount