قرار رقم 48 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 مايو 2012
- رقم التشريع: 48
- الجهة المُصدِرة: المجلس الوطني الانتقالي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 48 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م.وتعديله.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 23/05/2012م.
قرر
مادة 1
يعين السيد، عبد المنصف حافظ البوري سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لدى دولة قطر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي
- المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الأربعاء
- 2012/05/23
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.