قرار رقم 48 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير
المجلس الوطني الانتقالي المؤقت
بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة 17 فبراير الصادر في 22 فبراير 2011م.
- وعلى قرار تشكيل المجلس الوطني الانتقالي المؤقت وتحديد اختصاصاته.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس ولائحته الداخلية.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 3/ أغسطس/ 2011م.وتعديله.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 23/05/2012م.
قرر
مادة 1
يعين السيد، عبد المنصف حافظ البوري سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لدى دولة قطر.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الوطني الانتقالي
- المؤقت – ليبيا
- صدر في طرابلس يوم الأربعاء
- 2012/05/23