قرار رقم 48 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 48 لسنة 2012 م.بشأن تعيين سفير

المجلس الوطني الانتقالي المؤقت

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يعين السيد، عبد المنصف حافظ البوري سفيراً فوق العادة ومفوضاً للمجلس الوطني الانتقالي المؤقت لدى دولة قطر.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كلٍّ فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly