Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

8 ديسمبر 2003

قرار رقم 48 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 إفرنجي بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 8/ 12/ 2003 ف.

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:

  1. عادل محمد أبوصاع أبو صاع.
  2. إبراهيم المهدي الأمين.
  3. عماد العماري عبدالله.

مادة 2

ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة السواني الابتدائية:

  1. مفتاح محمد علي الصغير.
  2. سالم محمد شنب.
  3. محمد عبدالله ضو أبوغصن.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
  • يوسف مولود الحنيش
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود