قرار رقم 48 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

التاريخ: 25 أبريل 2025

قرار رقم 48 لسنة 2003 م بشأن قيد محرري العقود

لجنة قيد محرري العقود،

قررت مايلي

مادة 1

يقيد محرر عقود بدائرة محكمة السواني الابتدائية كل من:

  1. عادل محمد أبوصاع أبو صاع.
  2. إبراهيم المهدي الأمين.
  3. عماد العماري عبدالله.

مادة 2

ينقل الإخوة محررو العقود الآتية أسماؤهم للعمل بدائرة محكمة السواني الابتدائية:

  1. مفتاح محمد علي الصغير.
  2. سالم محمد شنب.
  3. محمد عبدالله ضو أبوغصن.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly