أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 48 لسنة 2002 م

نشر في

قرار رقم 48 لسنة 2002 م

لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1993 ف. بشأن قيد محرري العقود ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توفر الشروط المطلوبة قانونا للقيد. 
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 21/ 5/ 2002 ف.

قررت ما يلي: 

مادة 1 

  1. تقيد الأخت/ نعيمة علي أحمد ضو العامري محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالرحمن اللافي اسويسي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  2. يقيد الأخ/ أسامه ميلود عيسى محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالرحمن اللافي اسويسي محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  3. تقيد الأخت/ سهام سالم عمران أبو سعيد محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ خليفة عبدالله بازين محرر العقود بدائرة
  4. محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.
  5. تقيد الأخت/ مريومة محمد بركة الخليل محرر عقود مساعد للعمل بمكتب الأخ/ عبدالكريم الصالحين مؤمن محرر العقود بدائرة محكمة جنوب طرابلس الابتدائية.

مادة  2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • الشريف علي الأزهري
  • رئيس لجنة قيد محرري العقود